بيانات

هيئة محامي دارفور وشركاؤها بصدد اتخاذ اجراءات قانونية في واقعة (السب المزدوج)

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة محامي دارفور وشركاؤها

متابعات (٣)

وقائع جرائم الإساءة والسباب، وإثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها، والإخلال بالسلام العام، وإهانة العقيدة الدينية المرتكبة في شهر رمضان المعظم واثناء جلسة محاكمة مدبري إنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م.

اطلعت الهيئة على تعليق مدير الهيئة القومية للأذاعة والتلفزيون السابق الأستاذ لقمان احمد ردا على الإساءة العنصرية التي وجهت إليه أثناء جلسة محاكمة مدبري إنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م الأخيرة، كما كلفت الهيئة من يتصل به شخصياً للتفاكر حول إتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة كل من له صلة بجرائم الإساءة والسباب وإثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها والإخلال بالسلام العام وإهانة العقيدة الدينية، والمرتكبة بواسطة بعض من منسوبي هيئة دفاع إنقلابي ٣٠ يونيو ١٩٨٩م وقد خلصت هيئة محامي دارفور وشركاؤها للآتي :
أولاً /جريمة الإساءة والسباب والتي وقعت على الأستاذ لقمان احمد من جرائم الحق الخاص والمنصوص عليها بموجب احكام المادة ١٦٠ من القانون الجنائي ١٩٩١م الساري المفعول، كما وكفل القانون مباشرة الإجراءات الجنائية في الحق الخاص لصاحب الحق الخاص او من يفوضه دون سواه.
ثانياً : الأحاديث الواردة بالفيديو مجرمة قانوناً وتندرج أيضا في الجرائم التالية :
١/ جرائم تتعلق بالحق العام وهي جريمة إثارة الكراهية ضد الطوائف او بينها والمنصوص عليها بموجب احكام المادة ٦٤ من القانون الجنائي ١٩٩١م الساري المفعول وجريمة الإخلال بالسلام العام المادة ٦٩ منه، وجريمة إهانة العقائد الدينية المادة ١٢٥ منه.
٢/ وقائع الجرائم المرتكبة حدثت اثناء جلسة محاكمة قضائية وتشكل ايضاً جريمة إزدراء المحكمة.
ستقوم هيئة محامي دارفور وشركاؤها بالآتي :
١/ التواصل مع الهيئة التى تتولى الإتهام في الدعوى المرفوعة في مواجهة مرتكبي جريمة تقويض النظام الدستوري في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م وذلك للتنسيق المشترك وإبلاغ القاضي المشرف على المحكمة بشريط الفيديو والوقائع التي حدثت أثناء المحاكمة والتي تشكل جرائم جنائية وذلك لأخذ العلم بها وإتخاذ الإجراء المناسب بإحالة الفيديو للتحقيق إستناداً على حق الرقابة المكفول للجمهور على اعمال المحاكم ، وبموجب ما يسفر عنه التحقيق إحالة المحضر للنيابة العامة لفتح بلاغ جنائي في مواجهة مرتكبي الجرائم المذكورة تحت المواد المذكورة من القانون الجنائي واي مواد اخرى وإتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرار إرتكاب مثل هذه الجرائم داخل قاعات المحاكم اثناء نظر الدعاوى حتى لا يفقد المواطن ثقته واحترامه في القضاء، وذلك من دون المساس بالحق الخاص بالأستاذ لقمان أحمد او غيره من ذوي الصفة في مباشرة الشكاوي في مواجهة مرتكبي الجرائم وفقا للقانون .
٢/ مخاطبة سونا للحفاظ على البينة (الفيديو) ، وما قد ينجم عن ذلك الإجراء، والمسؤولية الجنائية المترتبة في حال إتلاف البينة او إخفاؤها إستناداً على أحكام المادة ١٠٦ من القانون الجنائي ١٩٩١م الساري المفعول، او التستر على الجاني المادة ١٠٧/ ١ منه .

١٥/ ٤ / ٢٠٢٢م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى